الإمام الشافعي

220

أحكام القرآن

قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ذلك أيضا بهذه الآية أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * قال وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال الشافعي رحمه الله وطلاق السنة في المرأة المدخول